السلام عليكم
هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة من الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء؟
الدكتورعبد اللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج عند جمهور الفقهاء لا يحل الحاج من احرامه بدون ان يؤدي. اما عند الحنفية و بعض الحنابلة فإنه يجوز ان يحل بدون سعي. ولما كان من سنن السعي والموالاه وبين الطواف والسعي بحيث لو فصل الحج بينهم بفاصل طويل بغير عذر فقد اساء العمل ويسن له الاعادة ولو لم يعد لاشئ عليه اتفاقا. وقد ذهب الجمهور إلي الطهارة من الاحداث والانجاس شرط لصحة الطواف فإذا طاف فاقدا احدهم فطوافه باطل لا يعتد به لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة". وبناء علي هذا الحديث النبوي الشريف فإن الصلاة لا تجوز بدون الطهارة من الاحداث.
ويري الحنفية ان الطهارة من الحدث والخبث واجب للطواف و استدلالا لقول الله تعالي: "وليطوفوا بالبيت العتيق". وهذا امر مطلق لم يقيده الشارع بشرط الطهارة. ومن احدث في اثناء الطواف ذهب فتوضأ وأتم الاشواط ولا يعيد ما اداه فيها. فإذا علمنا ان السعي يكون بعد الطواف مباشرة ولا ينبغي الفصل بينهم بفاصل طويل فإنه يستحب للحاج ان يسعي علي طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر ولكنه لو خالف هذا الشرط فقد صح سعيه من انه خالف الاولي ففي الحديث الصحيح: "عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتي تطهري".
وما دام قد اباح لها فعل كل شيء ما عدا الطواف فإن ذلك يدل دلالة صحيحة علي جواز السعي بغير طهارة وإذا اضفنا إلي ذلك ان مناسك الحج كلها عبادة فإنه يستحب فيها الطهارة و الاصل في الحج التيسير وان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يستقبل كل سؤال بقوله: "افعل ولا حرج" علمنا ان الطهارة في السعي ان لم تكن واجبة فإنها مستحبة لمن استطاعها ولمن استطاع المحافظة عليها اخذا من عموم فريضة الحج لقوله تعالي: "من استطاع إليه سبيلا". ثم انه بعد دخول المسعي في المسجد فقد اصبح جزءا منه ومن السنة لمن يدخل المسجد ويبقي فيه لعبادة ما ان يكون علي وضوء. والله أعلم.
والله تعالى أعلى وأعلم.