منتدى جنات النسائي ( للنساء فقط)
أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 613623
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغبين في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 829894
ادارة المنتدي أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 103798


منتدى جنات النسائي ( للنساء فقط)
أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 613623
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغبين في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 829894
ادارة المنتدي أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله 103798


منتدى جنات النسائي ( للنساء فقط)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى نسائي يهتم بشؤون المرأة الأسرة و الطفل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
راجية رضى الله
_
_
راجية رضى الله



أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله   أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty11/22/2010, 00:01

ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .
وفيه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1 وفي لفظ آخر أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1 وقال البخاري في بعض طرقه أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
وفي " المسند " من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
وفي " سنن ابن ماجه " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
وفي " سننه " أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ وثمنه حرام أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
وفي " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله B2 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله B1 أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1 الآية .
وفي " سنن أبي داود " أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 عن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال الماء قال " يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال أن تفعل الخير خير لك أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سقيا لهم فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه وتنأ عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ذكره أبو عبيد عنه . وقال أبو هريرة : أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 ابن السبيل أول شارب أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1

[جواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه ]

فأما من حازه في قربته أو إنائه فذاك غير المذكور في الحديث وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1 رواه البخاري .
وفي " الصحيحين " أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 عن علي رضي الله عنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
وذكر الحديث فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه وكذلك السمك وسائر المباحات وليس هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها وإنما محل النهي صور أحدها : المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة فهي مشتركة بين الناس وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منعه ومانعه عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه .
فإن قيل فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء أو حفر بئرا فهل يملكه بذلك ويحل له بيعه ؟ قيل لا ريب أنه أحق به من غيره ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلأ والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه لم يجب عليه بذله نص عليه أحمد وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا .


فصل [يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره ]

وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب . ويسقي ماشيته وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عوض . وهل يلزمه أن يبذل له الدلو والبكرة والحبل مجانا أو له أن يأخذ أجرته ؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه أظهرهما دليلا وجوبه وهو من الماعون .
قال أحمد : إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان يعني : أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد .
أحدهما : لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية .
والثاني : يلزمه بذله واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها ومما روي أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H2 عن عبد الله بن عمرو أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله H1
قالوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده فحرم كالماشية . وقولكم لا حرمة له فلصاحبه حرمة فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع ؟ قال أبو محمد المقدسي : ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه فإن إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم وذلك دليل على حرمته .



[هل تملك البئر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه ]

فإن قيل فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار ؟ قيل أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض وأما الماء ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي .
أحدهما : أنه غير مملوك لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه .
والثاني : أنه مملوك له قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع يكون بينهما ؟ فقال لا بأس وهذا القول اختيار أبي بكر .
وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك وكذلك هذه الأشياء قال أحمد : لا يعجبني بيع الماء البتة وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال ما أدري أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه قال إنما احتالوا بهذا ليحسنوه فأي شيء هذا إلا البيع انتهى .
[ ترجيح المصنف المنع من البيع ]
وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه وهذه المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابتلي بها الناس في أرض الشام وبساتينه وغيرها فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر فيفصل عنه أو يبنيه دورا وحوانيت ويؤجر ماءه فقد توقف أحمد أولا ثم أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء فلما قيل له إن هذه إجارة قال هذه التسمية حيلة وهي تحسين اللفظ وحقيقة العقد البيع وقواعد الشريعة تقتضي المنع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره فإذا استغنى عنه لم يجز له المعاوضة عنه وكان المحتاج إليه أولى به بعده وهذا كمن أقام على معدن فأخذ منه حاجته لم يجز له أن يبيع باقيه بعد نزعه عنه .
وكذلك من سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة فهو أحق بها ما دام جالسا فإذا استغنى عنها وأجر مقعده لم يجز وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلأ أو عشب فسبق بدوابه إليه فهو أحق برعيه ما دامت دوابه فيه فإذا طلب الخروج منها وبيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواء فإنه إذا فارق أرضه لم يبق له فيه حق وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به ولا هو في أرضه .
فإن قيل الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعة من منافعها فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور فإن تلك الأعيان ليست من ملكه وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة .
قيل هذه النكتة التي لأجلها جوز من جوز بيعه وجعل ذلك حقا من حقوق أرضه فملك المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض فيقال حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئا ملكه لأنه مباح في الأصل فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر أو حصل فيها ظبي أو نضب ماؤها عن سمك فدخل إليه فأخذه .



زاد المعاد الجزء الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جوهرة اصلية
مشرفة قسم الطبخ
مشرفة قسم الطبخ
جوهرة اصلية



أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله   أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty11/22/2010, 15:21



أسْع‘ـدَالله قَلِبِكْ .. وَشَرَحَ صَدِركْ ..

وأنَــــآرَدَرِبــكْ .. وَفَرَجَ هَمِكْ ..

يَع‘ـطِيِكْ رِبي العَ‘ــآآإفِيَه عَلىآ الطَرِحْ المُفِيدْ ..~

جَعَ‘ـلَهْالله فِي مُيزَآإنْ حَسَنَـآتِك يوًم القِيَــآمَه ..

وشَفِيعْ لَكِ يَومَ الحِسَــآإبْ ..~

شَرَفَنِي المَرٌوُر فِي مُتَصَفِحِكْ العَ ـطِرْ ..~

دُمت بَحِفْظْ الرَحَمَــــن ـآ..


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون حزينة
_
_
عيون حزينة



أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله   أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله Empty1/1/2011, 10:04

بارك الله فيك وجعله في بميزان حسناتك
موضوع متميز
ــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام تتعلق ببيع الماء للعلامة ابن القيم - رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح حديث فكم أجعل لك من صلاتي لشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله
» بحث يتعلق بغسل الرجلين في الوضوء لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله
» أنواع الماء في القرآن الكريم 23 نوع سبحان الله
» أنواع الماء في القرآن الكريم 23 نوع سبحان الله
» حاضرات عامة - للشيخ العلامة الألباني رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جنات النسائي ( للنساء فقط) :: المنتديات الدينية :: منتدى الحديث الشريف-
انتقل الى: